ما هي أنواع البيوع

ما هي أنواع البيوع

من الاحكام الموجودة في الدين الاسلامي هي احكام البيوع وهي احكام مهمة للمجتمع ومعرفة البيع الشرعي من البيع الحرام وانواع البيع , ويقصد بالبيع الشرعي المبادلة والتداول من مال بمال أخر بهدف الامتلاك , فقال الله تعالى :” و أحل الله البيع وحرم الربا “. فأن للبيع ثلاثة أركان يجب ان تتوافر فيه ليكون حلال : الشرط الأول هو العاقدان وهم المشتري والبائع , والركن الثاني هو السلعة نفسها والثمن المقابل لها , اما الركن الثالث وهو الايجاب والقبول من الطرفين . فمن المهم أن يعرف العاقدان وهم البائع والمشتري أن عليها أن يتما الصفقة بالتراضي فيما بينهما .

ويجب أن تتوافر فيها صفة الأهلية للتعاقد وان يكون للبائع صفة المتحكم والمالك في السلعة . وهنا سوف نتعرف على عدة أنواع من انواع البيوع ولكن اولا يجب أن نتحدث عن حكم البيع ومشروعيته في الدين الاسلامي : قال تعالى عز وجل :” وأحل الله البيع وحرم الربا .” فمشروعية البيع في تبادل المنافع بين أفراد المجتمع , وذلك في دلالة الأية الكريمة واضحة على الحكم البيع والتوسع على العبادات الاخرى وتحقيق التوافق بين أفراد المجتمع , حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”عمل الرجل بيده , وكل بيع مبرور .” وفي تفسير البيع المبرور هو البيع الخالي من الخيانة والغش . ومن جهة أخرى حرمت الشريعة الاسلامية أكل مال الناس بالباطل و اكل مال اليتيم والربا والسرقة وبيع الدين وبيع الاشياء الغير مملوكة و الاشياء المجهولة وحرم الله الميسر .

اما انواع البيوع فهي كالتالي :

البيوع المشروعة :

ان هذه البيوع تتوسع لتشمل كافة الصور الحلال في المبايعة ومن ضمنها بيع المساومة وبه يساوم الطرفين على الثمن وان تم الرضاء بينهم على سعر معين يتم البيع .

وبيع المخاسرة وهذا النوع هو عكس البيع المرابحة وقول فيه البائع بعتك هذه السلعة بدينار أو دينارين .

وبيع الشركة وهو ان يكون هناك مقايضة وأن يكون السعر مقابل السلع الأخرى . وهناك البيع المؤجل لمدة مذكورة ويوجد بيع المزايدة وهو ان يتم اعلان السلعة بين الأفراد ويتم البيع لاعلى سعر بالتراضي . وبيع الخيار وهو يعطي الخيار لكلا البائع والمشتري في الحق بالبيع أو الفسخ وذلك لمدة متفق عليها .

البيوع المحرمة :

وهي البيوع التي حرم الله التعامل بها حتى لا يظهر التدليس والغش بين أفراد المجتمع , مثل البيع على البيع والبيع بالاغراء وبيع المحتكر والبيع عبر كتمان الحقيقة والبيع الخفي او الزيف في النقود .