رأي الشرع في الوشم الدائم والمؤقت

حرّم الإسلام الوشم الدائم، وجعل سبب التحريم هو: تغيير خلق الله -سبحانه-، وهذه العلة جعلت الكثير من الأعمال تندرج تحت الحكم بالحرمة، وعلى هذا فإن أسوأ الأعمال تبديل ما كان عليه خلق الله من غير ضرورة؛ لما فيه من الإفساد والشذوذ عن الصواب والإثم، وقد اتفق الفقهاء على نجاسته للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في “صحيحيهما” عَنْ علقمةَ، عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأنَّ اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا؛ قال العلامة ابن قدامة الحنبلي في “المغني” بعد ذكر حديث النهي: فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح

حكم الوشم المؤقت

وعن رأيه فيما ظهر حديثًا وعُرف باسم “التاتو” أو الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فانه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه، موضحا أنه أشبه بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، إذ إن الاختضاب بالحناء يكون فقط للطبقة الخارجية للجلد لا يتعمق إلى داخله، ويزول بعد فترة من الوقت.

وأكدت الفتوى أن “التاتو” أو الوشْم المؤقَّت لا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، الذي يتم عن طريق إحداثِ ثقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.