إقرار زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين فى لبنان

وافق مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه اليوم على زيادة استثنائية مؤقتة للعاملين في القطاع العام اعتباراً من نهاية شهر أيار من العام المقبل بحد أدنى 7 ملايين ليرة لبنانية (حوالي 72 دولاراً بسعر صرف السوق اليوم) وبحد أقصى 50 مليون ليرة لبنانية. (510 دولارات أمريكية).].

وكان قرار المجلس ، الذي اتخذه عقب اجتماع اليوم ، ينص على صرف تعويضات مؤقتة للعاملين في القطاع العام ، مستحقة نهاية شهر مايو المقبل ، بما في ذلك موظفي إدارة الدولة والقضاء والمجلس الدستوري والمؤسسات الحكومية ، بما في ذلك. الجامعة اللبنانية ، والمستشفيات العامة ، وتعاونية موظفي الخدمة المدنية ، وصندوق الرعاية الوطنية ، والمصالح المستقلة والتلفزيون ، ولبنان ، والبلديات ، وكل من يتقاضى راتباً أو أجوراً أو مساهمات من الأموال العامة.

وحدد القرار كلفة التعويض المؤقت بأربعة أضعاف الأجور التي يتقاضاها موظفو القطاع العام والمقاولون والعمال ، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن 8 ملايين جنيه شهرياً ، مشيراً إلى أن التعويض المؤقت يشمل راتب الموظف العام. عامل قطاع ، استقبله مطلع يناير 2020 م ، إضافة إلى رتب مستحقة ترتبط بعدد سنوات خدمته الفعلية.

كما أشار إلى تعويضات بمقدار ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي والعلاوات التي يتقاضاها العسكريون ، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً ، وثلاثة أضعاف معاش الشيخوخة لأصحاب المعاشات في جميع الهيئات التي تلقي الفوائد. معاش الأقدمية (بشرط أن يتم احتساب معاش الأقدمية العسكرية على أساس دفعة إضافية للمعاش التقاعدي).

ونص القرار على أن التعويض المؤقت الممنوح للمستفيد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية شهريا ، موضحا أن هذا التعويض المؤقت كان ذا طبيعة استثنائية ، وبالتالي لا يحسب بأي حال من الأحوال ضمن المبالغ التي يجب احتسابها كإجازات. البدلات أو المعاشات التقاعدية أو أي تعويضات أخرى حتى تكمل الحكومة مشروع تعديل شامل للرواتب والأجور ، وتبقى قابلة للخصم عن النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الخدمة المدنية.

واستثنى القرار من الحق في العلاوة التعويضية المؤقتة أعضاء السلك الدبلوماسي المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج وكل من يتقاضون بحكم عملهم تعويضات غير الليرة اللبنانية.

استلزم القرار الحضور بمرسوم لمدة أربعة عشر يومًا على الأقل في الشهر وفقًا لأوقات العمل الرسمية ، ما لم يكن الغياب مبررًا بقانون.

كما وافق مجلس الوزراء على تعويض مؤقت قابل للتحويل للعاملين في القطاع العام ، بحيث يُمنح المستحق ما يعادل 450 ألف جنيه إسترليني عن كل يوم حضور فعلي للموظفين الإداريين والحكوميين ، واثني عشر يومًا للمحاضرين في الجامعة اللبنانية.

كما قرر المجلس منح جميع الموظفين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة في الأجر المعيشي أربعة ملايين ونصف المليون ليرة لبنانية ، وتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بتسعة ملايين ليرة لبنانية ، والحد الأدنى الرسمي للأجور اليومية. بأربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية.